responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 370

عليه‌السلام : قول الله : ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) [١] أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال : حفظ ماله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٤٦ ـ باب وجوب تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه

[ ٢٤٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [١] ، عن محمد بن عيسى [٢] ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له : ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي [٣] منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].

[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي


[١] النساء ٤ : ٦.

[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٦٩ / ٩.

[١] في الكافي : محمد بن الحسن.

[٢] في الفقيه : محمد بن قيس.

[٣] في نسخة : لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٤] الفقيه ٤ : ١٦٥ / ٥٧٨.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست