اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 370
عليهالسلام
: قول الله : (فَإِنْ
آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)[١] أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال :
حفظ ماله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٤٦ ـ باب وجوب
تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه
[ ٢٤٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [١]
، عن محمد بن عيسى [٢]
، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له
: ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا
هذا الرجل ذلك الوصي الذي [٣]
منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.