ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٢٤٧٧٢ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن سماعة [١]
، عن آدم بيّاع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة
كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ،
وذلك إنّها تحيض لتسع سنين.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد بن سماعة [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
في الصدقات [٣]
، وفي الحجر [٤]
، وفي مقدّمة العبادات [٥]
، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٦]
، وفي الطلاق [٧]
، والعتق [٨]
، وغير ذلك [٩].
[٩] يأتي في الباب ٤٥ من
أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث
٣ من الباب ٢٢ من أبواب الشهادات ، وفي الباب ٦ من
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 365