responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 364

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله [٢].

[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ، عن زيد بن عيسى [١] ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاحدي وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلاّ التجارب.

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله [٢].

[ ٢٤٧٧١ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

ورواه الكليني كالذي قبله [١].


[١] الكافي ٧ : ٦٨ / ٢.

[٢] الفقيه ٤ : ١٦٣ / ٥٦٩.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.

[١] في الكافي : عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

[٢] الكافي ٧ : ٦٩ / ٨.

١١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٩ ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

[١] الكافي ٧ : ٦٩ / ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست