اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 362
[ ٢٤٧٦٣ ] ٣ ـ وعن
محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن
معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان مثله [١].
[ ٢٤٧٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده
، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه
يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن
بن فضال ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله [٢].
[ ٢٤٧٦٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.