اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 354
أقول : حمل الشيخ هذا الاجمال على
التفصيل المذكور في الأحاديث السابقة والآتية [٢].
[ ٢٤٧٥٢ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن الحسن ابن الجهم ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول في رجل أعتق مملوكاً وقد حضره
الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئاً
غيره ، قال : يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم ( ويقضي عنه
ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة ثلثها ) [١]
وله السدس من الجميع.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى نحوه [٢].
[ ٢٤٧٥٣ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي
علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار كلهم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألني أبو عبد الله عليهالسلام
هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك
عليه ديناً كثيراً ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند الموت ،
فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها
إلى الغرماء فإنّه قد أعتقهم عند موته ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع
أثمانهم إلى الغرماء ، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وعليه