responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 35

[ ٢٤٠٩٢ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أي المال خير ؟ قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده ... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٢٤٠٩٣ ] ١٠ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير ( النعماني ) بإسناده الآتي [١] ، عن علي عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّ معايش الخلق خمسة : الإِمارة ، والعمارة ، والتجارة ، والإِجارة ، والصدقات ـ إلى أن قال : ـ وأما وجه العمارة فقوله تعالى : ( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) [٢] فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأَرض من الحب والثمرات وما شاكل مما جعله الله معايش للخلق.

[ ٢٤٠٩٤ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن


٩ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب واُخرى في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.

[١] الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥.

[٢] أمالي الصدوق : ٢٨٦ / ٢.

١٠ ـ المحكم والمتشابه : ٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الإِجارة واُخرىٰ في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

[١] يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٠).

[٢] هود ١١ : ٦١.

١١ ـ علل الشرائع : ٤٩٨ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست