responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 348

[ ٢٤٧٤٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتّجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً [١] وخصوصاً [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣٧ ـ باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها فهو ضامن

[ ٢٤٧٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلاً يحجّ بها عنه ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ، ويجعلها فيما أوصى الميت في نسمة.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن


٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٤١ / ٩٣٣.

[١] تقدم في الباب ٥ من أبواب الوديعة.

[٢] تقدم في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٤ / ٥٣٣.

[١] الكافي ٧ : ٢٢ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست