اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 348
[ ٢٤٧٤٠ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن
يعينه أو يتّجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً [١] وخصوصاً [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٧ ـ باب أنّ
الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها فهو ضامن
[ ٢٤٧٤١ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أوصى
إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى
الستمائة درهم رجلاً يحجّ بها عنه ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من
ماله ، ويجعلها فيما أوصى الميت في نسمة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
بن محمد ، عن ابن محبوب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن الحسن بن