responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 343

الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون : إن رجلاً من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرّق في المساكين والفقراء ، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا عليه‌السلام : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا عليه‌السلام : إنّ المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٣٥ ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره

[ ٢٤٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب [١] قال : أوصت ماردة [٢] لقوم نصارى فراشين بوصيّة ، فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا عليه‌السلام فقلت : إنّ اُختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى : ( فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٤].


[١] تقدم في الباب ٣٢ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٦ / ٢.

[١] في نسخة من التهذيب : الريان بن الصلت ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : مارد ، وفي أخرى : مارية ( هامش المخطوط ).

[٣] البقرة ٢ : ١٨١.

[٤] التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست