اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 343
الهمداني ، عن علي
بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون : إن رجلاً من
المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرّق في المساكين والفقراء ، ففرقه قاضي نيسابور
في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا عليهالسلام
: ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا عليهالسلام
: إنّ المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات
المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٥ ـ باب جواز
الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره
[ ٢٤٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب [١] قال : أوصت ماردة [٢] لقوم نصارى فراشين بوصيّة ، فقال
أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا عليهالسلام فقلت : إنّ اُختي أوصت بوصية لقوم
نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما
أوصت به ، قال الله تعالى : (فَإِنَّمَا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).