اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 342
٣٤ ـ باب أنّ
المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس ، فإن صرف في فقراء المسلمين
وجب أن يُصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس
[ ٢٤٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب
الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : أنّ رجلاً من المجوس مات
وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور [١] فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل
إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون [٢]
فقال : ليس عندي في هذا شيء ، فسأل أبا الحسن عليهالسلام
فقال أبو الحسن عليهالسلام
: إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال
الصدقة فيرد على فقراء المجوس.