responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 342

٣٤ ـ باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس ، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن يُصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس

[ ٢٤٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : أنّ رجلاً من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور [١] فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون [٢] فقال : ليس عندي في هذا شيء ، فسأل أبا الحسن عليه‌السلام فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٣].

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله [٤].

[ ٢٤٧٢٩ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر


الباب ٣٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٦ / ١.

[١] في نسخة من الفقيه : الوالي ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : الوصي بنيسابور.

[٢] في الاستبصار والفقيه زيادة : عن ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي والتهذيب.

[٣] في التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٧.

[٤] الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٦.

٢ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٥ / ٣٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست