اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 340
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
سليمان مثله [٤].
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان وذلك
أنّه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به. ونقل ذلك الشيخ ثم قال
: وهذا وجه حسن قريب.
أقول : لعل مرادهما الترجيح لأنّه يُفهم
من التفضيل ، وجمع السبل ، ومن اختلاف هذه الأحاديث ، وممّا تقدّم في الزكاة [٥] إنّ سبيل الله كلّ ما كان قربة ومصلحة
موجبة للثواب ، فتكون الأوامر للوجوب التخييري ، ولا منافاة ، هذا إذا لم يعلم قصد
الموصي وعرفه.
[ ٢٤٧٢٦ ] ٣ ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حجاج
الخشاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله. فقيل لها : يحج به ،
فقالت : اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها : فنعطيه آل محمّد ، قالت : اجعله في
سبيل الله ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مرني كيف أجعله ؟ قال : اجعله كما أمرتك إنّ
الله تبارك وتعالى يقول : (فَمَن
بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)[١]
أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهودياً كنت تعطيه نصرانياً ؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث
سنين ، ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أوّل مرّة ، فسكت هنيئة ، ثمّ قال :
هاتها ، قلت : من اُعطيها ؟ قال : عيسى شلقان.