responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 337

٣٢ ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها ، وعدم جواز تبديلها

[ ٢٤٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام [١] عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) [٢].

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً [٣].

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى مثله [٤].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٥].

قال الصدوق : ماله هو الثلث.

وعن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ،


الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٤ ، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث ٥ من الباب ٢٣٥ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين : أبا عبد الله عليه‌السلام.

[٢] البقرة ٢ : ١٨١.

[٣] المقنع : ١٦٥.

[٤] الكافي ٧ : ١٤ / ١.

[٥] التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨٠٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست