responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 336

تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية ، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.

أقول : ويمكن الحمل على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامة.

٣١ ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول ووصاياه والباقي للوارث

[ ٢٤٧٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئاً ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق [١] ، وكذلك رواه الشيخ أيضاً [٢].

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا [٣] ، وفي الدين [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث [٥].


الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الدين.

[١] الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٤.

[٢] التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٢.

[٣] تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٤ من أبواب الدين.

[٥] يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست