responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 333

ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت : إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء ، فقال أنفقه على ولده.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد [٢] ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمّد بن يعقوب [٣].

أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدّم [٤] ، وأنّ خبر عبد الرحمن بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها ، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين ، وعلى كون الإِنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ، والله أعلم ، وقد تقدّم ما يدل على المقصود هنا [٥] ، وفي الحجر [٦] ، ويأتي ما يدل عليه [٧].

٣٠ ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض

[ ٢٤٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى


[٢] الكافي ٧ : ٤٣ / ٣.

[٣] التهذيب ٩ : ٢٤٦ / ٩٥٧ ، والفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦١٧.

[٤] تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.

[٥] تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

[٦] تقدم في البابين ٥ ، ٦ من أبواب الحجر.

[٧] يأتي في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣٦ ، وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٣ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست