responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 331

وسندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل كان عاملاً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه ، فغرموا غرامة ، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه ، فهل عليهم في أولئك شيء ؟ قال : إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك وإنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعاً.

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه [١].

[ ٢٤٧١٢ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله تعالى : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) [١] قال : إنّكم لتقرأون في هذه : الوصية قبل الدين ، وأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بالدين قبل الوصية.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٢] وفي الحجر [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].


[١] الكافي ٧ : ٦٥ / ٢٨.

٥ ـ مجمع البيان ٢ : ١٥.

[١] النساء ٤ : ١٢.

[٢] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٦ وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المستحقين الزكاة.

[٣] تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٥ ، ٦ من أبواب الحجر ، وفي الباب ١٣ من أبواب الدين.

[٤] يأتي في الباب ٢٩ والحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣٦ ، وفي البابين ٣٩ ، ٤٠ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست