اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 331
وسندي ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام
في رجل كان عاملاً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه ، فغرموا غرامة ، فانطلقوا إلى
داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه ، فهل
عليهم في أولئك شيء ؟ قال : إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك وإنّما غرموا في
ذلك العمل فهو عليهم جميعاً.
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن
أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج نحوه [١].
[ ٢٤٧١٢ ] ٥ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام في قوله تعالى : (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)[١] قال : إنّكم لتقرأون في هذه : الوصية
قبل الدين ، وأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
قضى بالدين قبل الوصية.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٢] وفي الحجر [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].