اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 329
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله [٢].
[ ٢٤٧٠٧ ] ٣ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله
بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الطهارة [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٢٨ ـ باب أنّه يجب
الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث
[ ٢٤٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : أوّل
شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث.