اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 326
[ ٢٤٧٠١ ] ٦ ـ وبالإِسناد
قال : قال علي عليهالسلام
: من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلاّ أن
يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
السندي بن محمّد [١]
، وكذا الذي قبله.
[ ٢٤٧٠٢ ] ٧ ـ ثم
قال الصدوق : وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على
الورثة ، وإن لم يكونا عدلين أُلزما ذلك في حصتهما.
[ ٢٤٧٠٣ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن الشعيري [١] ، عن الحكم بن عتيبة قال : كنّا بباب
أبي جعفر عليهالسلام فجاءت امرأة
فقالت : أيّكم أبو جعفر عليهالسلام
؟ فقيل لها : ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل
العراق فاسأليه ، فقالت : إنّ زوجي مات وترك ألف درهم ، ولي عليه
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٩٨
/ ذيل حديث ٤٤٢ و ٩ : ١٦٣ / ذيل حديث ٦٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٤ / ذيل حديث ٤٣٥.
[١] في نسخة : جميل بن درّاج
السعدي ( هامش المخطوط ) ، وفي الموضع الأول من الكافي : جميل بن دراج ، عن زكريا
بن يحيى الشعيري ، وفي الثاني : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ،
وفي الفقيه : زكريا بن يحيى السعدي.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 326