responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 323

٢٥ ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له ، وان لم يكن بيّنه فهو بينهما نصفان

[ ٢٤٦٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام في رجل أقر عند موته لفلان ، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي عليه‌السلام : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٢].

٢٦ ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع

[ ٢٤٦٩٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن


الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ / ٦٦٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإِقرار.

[١] الكافي ٧ : ٥٨ / ٥.

[٢] الفقيه ٢ : ١٧٤ / ٦١٠.

الباب ٢٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست