responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 32

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات التجارة [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

٢ ـ باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس قبل التراب

[ ٢٤٠٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي ، عن محمّد بن أسباط ، عن أحمد بن محمّد بن زياد ، عن أبي الطيب أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن عيسى بن جعفر العلوي ، عن آبائه عليهم‌السلام [١] أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : مرّ أخي عيسى عليه‌السلام بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأَشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.

٣ ـ باب استحباب الزرع

[ ٢٤٠٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن


[٣] تقدم في البابين ١٠ ، ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.

[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الوقوف.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ علل الشرائع : ٥٧٤ / ١.

[١] في المصدر زيادة : عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه‌السلام.

الباب ٣

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست