اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 316
ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم
والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي [٥] عن علي عليهالسلام
نحوه ، إلاّ أنّه قال : (تَحْبِسُونَهُمَا
مِن بَعْدِ الصَّلاةِ)[٦]
يعني صلاة العصر [٧].
٢٢ ـ باب جواز
شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة ، ويثبت بشهادتها الربع
[ ٢٤٦٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب
شهادتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ،
عن ربعي بن عبد الله نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله [٢].