responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 316

ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي [٥] عن علي عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ ) [٦] يعني صلاة العصر [٧].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٨].

٢٢ ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة ، ويثبت بشهادتها الربع

[ ٢٤٦٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله نحوه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله [٢].


[٥] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

[٦] المائدة ٥ : ١٠٦.

[٧] المحكم والمتشابه : ٩٥.

[٨] تقدم في الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

[١] الفقيه ٤ : ١٤٢ / ٤٨٦.

[٢] التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧١٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست