اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 312
الأولين ، وجازت
شهادة الآخرين يقول الله عزّ وجّل : (ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ
يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ)[٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله [٤].
محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن علي بن سالم ، عن يحيى بن محمد مثله [٥].
وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الحسن موسى عليهالسلام مثله [٦].
[ ٢٤٦٧٥ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن
حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : (ذَوَا
عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)[١] قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ،
واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب
رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذميين من
أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.