اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 311
[ ٢٤٦٧٣ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شهادة أهل الذمّة [١] ؟ فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم
، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
[ ٢٤٦٧٤ ] ٦ ـ وعن
محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن قول الله عزّ وجّل : (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ)[١]
؟ قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من
أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
سنّ فيهم سنّة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد
مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة [٢] ، (فَيُقْسِمَانِ
بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ) ، قال :
وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له
أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين ، (فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ
مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ) فإذا فعل
ذلك نقضت شهادة
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨
/ ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب
الشهادات.