[ ٢٤٦٧١ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته : هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم
يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
[ ٢٤٦٧٢ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم [١]
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في قوله عزّ وجّل : (أَوْ
آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)[٢]
قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن
فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام مثله [٣].
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله ، إلاّ أنّه قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا
يوجد فيها مسلم [٤].