responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 310

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله [٣].

[ ٢٤٦٧١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته : هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٤٦٧٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم [١] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله عزّ وجّل : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) [٢] قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله [٣].

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله ، إلاّ أنّه قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم [٤].


[٣] الفقيه ٤ : ١٤٢ / ٤٨٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.

[١] التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.

[١] في نسخة : هشام بن الحكم ( هامش المخطوط ).

[٢] المائدة ٥ : ١٠٦.

[٣] التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٥.

[٤] الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست