responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 31

كتاب المزارعة والمساقاة

١ ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه

[ ٢٤٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سُئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أي المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل ، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلاّ أن يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم [٢].


كتاب المزارعة والمساقاة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥.

[٢] أمالي الصدوق : ٢٨٧ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست