responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 307

عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المدبّر ، فقال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها.

[ ٢٤٦٦٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرراة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المدبّر ، أهو من الثلث ؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيّته أوصى في صحّة أو مرض.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

١٩ ـ باب أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّدة من الثلث كالوصيّة

[ ٢٤٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المدبّر من الثلث.

وقال : للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله [١].


١ من الباب ٢ من أبواب التدبير.

١٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٨ / ٩٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب التدبير.

[١] تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٧ من أبواب التدبير.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢ / ٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التدبير.

[١] التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست