responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 302

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [٣].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٤] ، وفي الهبات [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصيّة بالسفينة [٦] ، وفي أحاديث العتق في مرض الموت [٧] ، وغير ذلك [٨] ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقيّة لموافقتها لمذهب أكثر العامة [٩] ، ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك.

١٨ ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير ما دام فيه روح في صحّة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة

[ ٢٤٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّ المدبر من الثلث ، وأنّ للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن [١].


[٣] المقنع : ١٦٥.

[٤] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٧ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

[٥] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

[٦] يأتي في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

[٧] يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

[٨] يأتي في الباب ٢٥ ، وفي الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

[٩] موافقتها لأكثر العامّة ذكره العلاّمة في التذكرة « منه قده ».

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١٢ / ٣.

[١] التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست