responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 301

[ ٢٤٦٤٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه.

[ ٢٤٦٤٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده يبينه [١] ؟ قال : إذا أعطاه في صحّته جاز.

[ ٢٤٦٤٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرّئه منه في مرضها ؟ فقال : لا ) [١].

[ ٢٤٦٥٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله وزاد : ولكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه [٢].


١٣ ـ التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٦٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الهبات.

[١] في التهذيب : ببيّنة.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٢.

[١] في المصدر : عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا.

١٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

[١] في المصدر زيادة : عن سماعة.

[٢] التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست