اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 301
[ ٢٤٦٤٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق
مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما
يعتق منه إلا ثلثه.
[ ٢٤٦٤٨ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن عطية
الوالد لولده يبينه [١]
؟ قال : إذا أعطاه في صحّته جاز.
[ ٢٤٦٤٩ ] ١٥ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق
أو بعضه فتبرّئه منه في مرضها ؟ فقال : لا ) [١].
[ ٢٤٦٥٠ ] ١٦ ـ وعنه
، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله وزاد : ولكنّها إن وهبت له
جاز ما وهبت له من ثلثها.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
نحوه [٢].
١٣ ـ التهذيب ٩ :
٢١٩ / ٨٦٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
١٤ ـ التهذيب ٩ :
٢٠١ / ٨٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب
الهبات.