responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 300

وآله ) وقال : ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس !.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام [١].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : فأعتقهم عند موته [٢].

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم نحوه [٣].

[ ٢٤٦٤٤ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : إذا أبانه جاز.

[ ٢٤٦٤٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأمّا في مرضه فلا يصلح.

[ ٢٤٦٤٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطيّة ؟ قال : إن كان مؤسراً فنعم ، وإن كان معسراً فلا.


[١] الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٨.

[٢] علل الشرائع : ٥٦٦ / ٢.

[٣] قرب الإِسناد : ٣١.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦١.

١١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨١.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست