اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 296
قال علي عليهالسلام : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ،
يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.
قال الشيخ : هذا ورد مورد التقيّة ،
ويحتمل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهماً لما تقدّم
[١].
[ ٢٤٦٣٤ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة
فمات وعليه دين ، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ،
إذا كان مصدّقاً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأت ما يدلّ عليه [٢].
١٧ ـ باب حكم
التصرفات المنجزة في مرض الموت
[ ٢٤٦٣٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل
ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.