responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 296

قال علي عليه‌السلام : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.

قال الشيخ : هذا ورد مورد التقيّة ، ويحتمل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهماً لما تقدّم [١].

[ ٢٤٦٣٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مصدّقاً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأت ما يدلّ عليه [٢].

١٧ ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت

[ ٢٤٦٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.


[١] تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٧٩.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الدين ، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٨ و ٥٩ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١ و ٢ من أبواب الإِقرار.

الباب ١٧

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٨ / ٥ ، والتهذيب ٩ : ١٨٦ / ٧٤٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست