اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 295
إن كان الدين صحيحاً
معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقّاً
أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
[ ٢٤٦٣١ ] ١١ ـ وعنه
، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم
يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً ،
فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحل
له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ، وإنّما عمل به على أنّ المال له يصنع به ما
شاء في حياته وصحّته ، فكتب عليهالسلام
: حقها واجب فينبغي أن يتحلّلها.
[ ٢٤٦٣٢ ] ١٢ ـ وعنه
، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة ، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه.