responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 293

حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يقرّ لوارث بدين ، فقال : يجوز إذا كان مليّاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٢٤٥٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً [١]. إلى أحد من التجّار ، فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له [٢] فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع ؟ قال : يضعه حيث شاء.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام وذكر مثله [٣].

[ ٢٤٦٢٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سُئل أبو عبد الله عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليّاً.


[١] الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٣.

[٢] التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٥.

٦ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٦٢.

[١] في الكافي : ماله ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : لي ( هامش المخطوط ).

[٣] الكافي ٧ : ٦٣ / ٢٣.

٧ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست