محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٤٥٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت
فدفع مالاً [١].
إلى أحد من التجّار ، فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له [٢] فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه
حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي
حمله على ذلك ، كيف يصنع ؟ قال : يضعه حيث شاء.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن
عليهالسلام وذكر مثله [٣].
[ ٢٤٦٢٧ ] ٧ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال :
سُئل أبو عبد الله عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان
مليّاً.