اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 291
١٦ ـ باب صحّة الإِقرار
للوارث وغيره بدين ، وأنّه يمضي من الأصل إلاّ أن يكون في مرض الموت ويكون المقرّ متّهماً فمن الثلث
[ ٢٤٦٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن
حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ؟ فقال : إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه
الذي أوصى له.
[ ٢٤٦٢٢ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ،
عن العلاء بيّاع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة استودعت رجلاً مالاً فلمّا حضرها الموت قالت له : إنّ المال الذي دفعته
إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنّه كان لصاحبتنا مال
ولا نراه إلاّ عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة
عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من
مالها ثلثه.