responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 29

١٣ ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه فهي له ، وإلاّ قسمت على الغرماء بالحصص

[ ٢٤٠٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام أنّه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو اُسوة الغُرماء.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

١٤ ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل ممّا أخذ

[ ٢٤٠٨١ ] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سُئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل أخذ مالاً مضاربة أيحلّ له أن يعينه غيره بأقلّ مما أخذ ؟ قال : لا.


الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١.

[١] الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٦.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٣ / ٤٢٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست