responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 289

الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : جائز.

[ ٢٤٦١٣ ] ٨ ـ وبهذا الإِسناد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الميت يوصي للبنت بشيء ؟ قال : جائز.

[ ٢٤٦١٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز.

[ ٢٤٦١٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : تجوز للوارث وصيّة ؟ قال : نعم.

[ ٢٤٦١٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة قالت لاُمّها : إن كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أنّ ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.

[ ٢٤٦١٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف ( له بدين ) [١].

قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقيّة لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن.


٨ ـ الاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٨.

٩ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٢.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٧.

١١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٧.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٩.

[١] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست