responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 278

فكتب : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [١].

[ ٢٤٥٨٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوّم المملوك ، ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اُعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

[ ٢٤٥٩٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً.

[ ٢٤٥٩١ ] ١٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الميّت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به فإن قال : بعدي فليس له إلاّ الثلث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، إلاّ أنّه قال : فإن تعدّى [١].


[١] المقنع : ١٦٧.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

١١ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ / ٧٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٧.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست