[ ٢٤٥٨٩ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح
الثوري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوّم المملوك ، ثمّ ينظر ما يبلغ
ثلث الميّت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في
ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اُعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من
الثلث بعد القيمة.
[ ٢٤٥٩٠ ] ١٠ ـ وعنه
، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين
فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن
كانت تركت شيئاً.
[ ٢٤٥٩١ ] ١٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الميّت أحق بماله مادام فيه
الروح يبين به فإن قال : بعدي فليس له إلاّ الثلث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير
نحوه ، إلاّ أنّه قال : فإن تعدّى [١].