اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 276
مُّوصٍ
جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)[١] قال : يعني إذا اعتدى في الوصية ، إذا
زاد على الثلث.
[ ٢٤٥٨٢ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه ، وأوصى بوصيّته ، وكان أكثر من الثلث ؟
قال : يمضى عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي.
[ ٢٤٥٨٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له
ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه
إلاّ ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ، ولهم ما بقي.
[ ٢٤٥٨٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن جعفر بن محمّد بن نوح ، عن الحسين بن محمّد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب
البرّ وبأكثر من الثلث ، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : تجاز وصيّته
ما لم ينفذ [١]
الثلث.
[ ٢٤٥٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ،