اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 275
١١ ـ باب أنّ من
أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث ، وبطلت في الزائد إلاّ أن يجيز
الوارث ، وأنّ المنجزات مقدّمة على الوصيّة
[ ٢٤٥٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي
الحسن عليهالسلام : أنّ درّة
بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصاً [١]
في مواضع ، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها
وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن
أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب عليهالسلام بخطّه : ليس يجب لها في تركتها إلاّ
الثلث ، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله.
ورواه الصدوق ، والشيخ بإسنادهما عن
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق مثله [٢].
[ ٢٤٥٨١ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عبد الله بن
الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجّل : (فَمَنْ خَافَ مِن
الباب ١١
فيه ١٩ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ١٠ /
٢.
[١] الأشقاص : جمع شقص ، وهو
القطعة من الارض. ( الصحاح ـ شقص ـ ٣ : ١٠٤٣ ).