[ ٢٤٥٧٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ،
قال : إن أبان به [١]
فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث.
[ ٢٤٥٧٤ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى رفعه عنهم عليهمالسلام
قال : من أوصى بالثلث اُحتسب له من زكاته.
[ ٢٤٥٧٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة
، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى
أن يأتيه الموت ، ( قال : فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث ).
[ ٢٤٥٧٦ ] ٧ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن سنان
ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.
٥ ـ الكافي ٧ : ٥٨ /
٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٦ ـ الكافي ٧ : ٨ / ١٠
، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : إن لصاحب
المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء
تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث إلاّ أنّ الفضل في أن لا
يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.