اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 271
أُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي
بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
الحميري ، عن هارون [١].
١٠ ـ باب جواز
الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها وعدم جواز الوصيّة بما زاد عن
الثلث في غير الواجب المالي
[ ٢٤٥٧٠ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : كان
البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله
بمكّة ، وأنّه حضره الموت وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله
والمسلمون يصلّون الى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن ) [١] أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلىاللهعليهوآله إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت به
السنة.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد
بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
معاوية ابن عمار إلاّ أنّه اقتصر على حكم الوصيّة [٢].