responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 271

أُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون [١].

١٠ ـ باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها وعدم جواز الوصيّة بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي

[ ٢٤٥٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكّة ، وأنّه حضره الموت وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمون يصلّون الى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن ) [١] أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن عمار إلاّ أنّه اقتصر على حكم الوصيّة [٢].


[١] علل الشرائع : ٥٦٧ / ٦.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٩.

[١] ليس في المصدر.

[٢] علل الشرائع : ٥٦٦ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست