responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 27

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يكتسب به [٢].

١٠ ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به

[ ٢٤٠٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فقال : إن كان ربح فلليتيم ، وإن كانت وضيعة فالذي أعطى ضامن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة [١] ، وفيما يكتسب به [٢] ، ويأتي ما يدلّ على الوصيّة في الوصايا إن شاء الله [٣].

١١ ـ باب حكم وطء العامل جارية المضاربة

[ ٢٤٠٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : قال : قلت : رجل سألني أن أسألك : أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يرى من شيء. فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية إنّما


[٢] تقدم في الباب ٦٥ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤٢.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٢] تقدم في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] يأتي في الباب ٩٢ من أبواب الوصايا.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست