responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 269

٩ ـ باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع

[ ٢٤٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إلي من أن اُوصي بالربع ، ولئن اُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ [١] ـ إلى أن قال : ـ ثمّ قال : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن اُوصي بالربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه ، وترك الحكم الأخير [٣].

[ ٢٤٥٦٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى


الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : بلغ الغاية ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥٣.

[٣] الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست