responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 260

[ ٢٤٥٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عنهم عليهم‌السلام قال : من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٣ ـ باب استحباب الوصيّة بالمأثور

[ ٢٤٥٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسين بن حازم الكلبي ابن أُخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله ، قيل : يا رسول الله كيف يوصي الميّت ؟ قال : إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال : « اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللّهم إنّي أعهد اليك في دار الدنيا أنّي أشهد أن لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك ، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك ، وأنّ الجنّة حقّ ، وأنّ النار حقّ ، وأنّ البعث حقّ ، والحساب حقّ ، والقدر والميزان حقّ ، وأنّ الدين كما وصفت ، وإنّ الإِسلام كما شرعت ، وأَنّ القول كما حدّثت ، وأنّ القرآن كما أنزلت ، وأنّك أنت الله الحق المبين ، جزى الله محمّداً خير الجزاء ، وحيا محمّداً وآل محمّد بالسلام ، اللّهم يا


٣ ـ الكافي ٧ : ٥٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في المستحقين للزكاة الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الزكاة ، وفي الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

[٢] يأتي في البابين ٤ و ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست