٧ ـ باب أنّه يجوز
للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح
[ ٢٤٠٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقلّ ربحه فيتخوّف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه
الذي كان بينهما ، وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ؟ قال : لا بأس به.
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
.. ، وذكر مثله [٢].
٨ ـ باب أنّ
العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه
[ ٢٤٠٧٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن ميسر [١] قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة
فاشترى أباه وهو لا يعلم ،