responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 243

أبان ، عن عبد الله بن سليمان [٢] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه [٣].

١٠ ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلاّ ما استثني على كراهية

[ ٢٤٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إنّ الصدقة محدثة إنّما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عزّ وجّل أن يرجع فيه.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله [١].

[ ٢٤٥٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من اُمّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت اُمّ ولده.

[ ٢٤٥٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم


[٢] في التهذيب : عبد الله بن سنان.

[٣] التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٠.

وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١١.

[١] الكافي ٧ : ٣٠ / ٤.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٩.

٣ ـ الاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست