responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 242

٩ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط

[ ٢٤٥٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٤٥٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.

[ ٢٤٥٠٦ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله ابن سليمان [١] جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن فضالة بن أيّوب ، عن


الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٣.

[١] الكافي ٧ : ٣٣ / ١٩.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٣.

٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

[١] في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست