responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 24

وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٣].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمات التجارة في استحباب المضاربة [٤].

٦ ـ باب أنّ للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ، وليس له ذلك في بلده

[ ٢٤٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال في المضارب [١] : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله [٢].

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام .. ، وذكر مثله [٣].


[٢] التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٤٨.

[٣] الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٤.

[٤] تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥.

[١] في نسخه : المضاربة ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

[٣] الكافي ٥ : ٢٤١ / ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست