responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 238

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله [٣].

[ ٢٤٤٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أمّا ما تصدق به لله فلا ، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.

أقول : ويأتي وجهه [١].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله [٢].

[ ٢٤٤٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر [١] ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله ، وزاد : قال : ومن أضر من طريق المسلمين شيئاً فهو ضامن.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله من غير زيادة [٢].

أقول : حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض ، وجوّز


[٣] الكافي ٧ : ٣١ / ٧.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[١] يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

[٢] التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٧.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان.

[١] في المصدر زيادة : عن حماد.

[٢] الاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست