اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 237
٦ ـ باب عدم جواز
الرجوع في الهبة لذي القرابة
[ ٢٤٤٩٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب [١] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله
بن سليمان [٢]
جميعاً قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة
والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.
[ ٢٤٤٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : الهبة والنحلة يرجع
فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلاّ لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها.