responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 237

٦ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة

[ ٢٤٤٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب [١] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان [٢] جميعاً قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.

[ ٢٤٤٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلاّ لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء مثله [١].

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء نحوه [٢].


الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر زيادة : عن أبان.

[٢] في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.

[١] الاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٠.

[٢] التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست