responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 234

السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ... الحديث.

أقول : عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ، أو محمول على الكراهة.

[ ٢٤٤٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الهبة لا تكون أبداً هبة حتىٰ يقبضها ، والصدقة جائزة عليه ... الحديث.

[ ٢٤٤٨٨ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت الى علي بن محمّد عليه‌السلام : رجل جعل لك شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].


٧ ـ التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوصايا.

٨ ـ لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي.

[١] الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٦.

[٢] إكمال الدين : ٥٢٢ / ٥٢.

[٣] تقدم في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٩ من أبواب الخيار.

[٤] يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست