اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 230
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هبة
الصداق [١]
، وغير ذلك [٢].
٢ ـ باب أنّ من
وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية
[ ٢٤٤٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت
الرضا عليهالسلام عن رجل كان
له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال : إنّه ليس
عليك منه شيء في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم
يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى نحوه [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم اعتبار
الهبة قبل القبض [٢].