responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 226

٧ ـ باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء

[ ٢٤٤٧٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب عليه‌السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى [٢].

ورواه الكليني مرسلاً [٣].

[ ٢٤٤٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب عليه‌السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام وذكر مثل الأول [١].


الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٧٧ / ٦٢٥.

[١] المقنع : ١٦٦.

[٢] التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٥٩٩.

[٣] الكافي ٧ : ٣٦ / ٣٢.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠٠.

[١] التهذيب ٩ : ١٩٧ / ٧٨٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست