اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 226
٧ ـ باب أنّ من
أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء
[ ٢٤٤٧٢ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم
بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه
ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب عليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
[ ٢٤٤٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب عليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن
العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام
وذكر مثل الأول [١].